السيد محمد صادق الروحاني

17

فقه الصادق ( ع )

وإما خطأ محض : بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب انسانا ، وكذا أقسام الجراح . ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة المتكافئة .